الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
49
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
المراد بالحولين ( مسألة 2 ) : المراد بالحولين أربعة وعشرون شهراً هلالياً من حين الولادة ، ولو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين ما مضى من الشهر الأوّل على الأظهر ، فلو تولّد في العاشر من شهر تكمل حولاه في العاشر من الخامس والعشرين . أقول : قد تعرّض للمسألة جماعة من الأصحاب ، مثل الشهيد الثاني في « المسالك » « 1 » ، والنراقي في « المستند » « 2 » ، وصاحب « الجواهر » في أوّل كلامه « 3 » ، وأفتوا بعين ما جاء في المتن من اعتبار الشهر الهلالي ، وتكميل الناقص من الشهرالخامس والعشرين . والدليل عليه واضح ؛ فإنّه المتبادر من ذكر « الحولين » وليس المراد منه الأيّام والعدد ؛ بأن يجعل كلّ شهر ثلاثين يوماً ، ليكون المدار على سبعمئة وعشرين يوماً الذي يتفاوت مع الحولين الهلاليين بعشرة أيّام تقريباً . ولكن في كلمات بعضهم احتمال اعتبار الحساب بالعدد ، وهو عجيب ؛ فإنّكلّ من يحسب أعمار أولاده يلاحظ يوم ولادته ، ويجعل ذلك اليوم من السنة القادمة كمال حوله الأوّل ، ودخوله في الحول الثاني ، وهكذا الحال في جميع المحاسبات في بيان السنين في التواريخ وغيرها ، فإذا جاء يوم بعثة النبي صلى الله عليه وآله قلنا : اليوم مضت كذا وكذا سنة من بعثته صلى الله عليه وآله ولا نحسب الأيّام بحسب العدد قطعاً ، ولا ينبغي الشكّ في ذلك . إن قلت : فلماذا يعتبر شهران متتابعان بحسب العدد ، ويقال : المراد بالتتابع مضيّ
--> ( 1 ) . مسالك الأفهام 7 : 236 . ( 2 ) . مستند الشيعة 16 : 252 . ( 3 ) . جواهر الكلام 29 : 296 .